المحقق الحلي
246
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أخذت بالثمن بالغا ما بلغ ، لم يصح مع الجهالة تفصيّا من الغرر . الثالثة : يجب تسليم الثمن أولا ، فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض . الرابعة : لو بلغه أن المشتري اثنان ، فترك فبان واحدا ، أو واحد فبان اثنين ، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك . الخامسة : إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته ،
--> ( 1 ) اي الشفيع . ( 2 ) الجواهر 37 / 383 .